عبد الرزاق الصنعاني
386
المصنف
المسور ، فقال مرة : ذلك رجل لا تجوز شهادته علي ولا على مسلم ، لأنه محدود مسخوط ، فقال له عمر : ذلك إليك أو إلى أمك ؟ فأمر به عمر ، فأدني منه حتى نالته العصا ، فضربه بها ، حتى شقها على رأسه ويديه ، ثم أمر به فجر على استه ، حتى انتهى إلى طرف السماط ، ثم أقبل على عبد الله بن أبي مرة المدعي شهادة هشام فقال : جازت شهادة هشام لك مع عدل ( 1 ) . 13570 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمران بن موسى أنه كان بين عيسى بن طلحة بن عبيد الله ، وبين أبي الحارث بن عبد الله ( 2 ) بن السائب خصومة ، قال : فافترى أبو الحارث على عيسى عند أبي بكر بن محمد ، فحد أبو بكر أبا الحارث وأنا حاضر ، قال : ثم حضرت أبا بكر بعد ذلك ، فقضى بين اثنين وحضره أبو الحارث ، فأمر كاتبه أن يكتب شهادة أبي الحارث على قضائه ذلك ، وناس من قريش ، قال عمران : وكانت فرية أبي الحارث على عيسى أن امرأة منهم جعلها أبوها إلى عيسى مالها وبضعها ، فأنكحها عمها عياض بن نوفل بن عبد الله بن نوفل ، وهي ابنة أخي عياض بن نوفل ، فكلم عيسى عمر ( 3 ) في ذلك ، فرد نكاحها ، ثم أن عيسى خطبها إلى نفسها ، ففعلت ، فذكر ذلك عيسى لعمر ، فأرسل إليها ابن المنكدر وآخر ، فذكرا ذلك لها فسكتت ، فنكحها
--> ( 1 ) أخرج وكيع في أخبار القضاة ما هو المقصود من هذه القصة أو مما بعده من طريق الحجاج بن محمد عن ابن جريج 1 : 146 . ( 2 ) في " ص " " عبيد الله " خطأ . ( 3 ) يعنى عمر بن عبد العزيز .